التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
العداد المادة 15- اذا ركب المجلس عدادا يقتضي ان يحفظ ذلك العداد في خزانة من الاسمنت وان يكون لباب الخزانة مفتاحان يحتفظ المشترك باحدهما ويبقى الثاني لدى الموظف المعين من قبل المجلس لتفتيش المياه ولا يحق للمشترك باية حالة من الحالات ان يعبث بالعداد او ان ينقله من مكانه او يزيله ولا يجوز اجراء ذلك الا من قبل موظف مفوض معين من المجلس.

الإحالة

المادة 15 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية