تركيب العداد
المادة 14-
1- يجوز للمجلس في اي وقت من الاوقات ان يركب عداداً او اكثر في اي عقار تورد اليه المياه.
2- في الاحوال التي يركب فيها عداد يلزم المشترك بدفع اجرة العداد مقابل استعماله.
3- يكون العداد ملكا للمجلس ويتولى المجلس حفظه في حالة جيدة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.