الرسوم الخ
المادة 17-
يعين المجلس بقرار يتخذه يقترن بموافقة متصرف اللواء رسم المياه بالكيفية التي يراها ، واجرة العداد ومبلغ التامين
ورسم الوصل ورسم سقي المزروعات من اشجار خضار ومشاتل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف ويجوز تغيير هذه الرسوم والاجور
والمبالغ من وقت الى آخر بالصورة الآنفة الذكر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 17من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 17 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.