التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
حساب رسم المياه المادة 18- 1- حيثما ركب عداد تكون كمية المياه التي يطالب المشترك بدفع ثمنها هي الكمية التي يسجلها العداد. 2- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد المياه خللا او بأنه لم يسجل او قد لا يسجل الكمية الصحيحة للمياه المستهلكة او بانه مكسور او معطوب تقدر رسوم المياه عن المدة التي كان للعداد فيها معطوبا على اساس الكمية التي استهلكها المشترك خلال مدة تساوي تلك المدة من الفصل ذاته في السنة الماضية واذا كانت كمية المياه التي وردت خلال الفصل ذاته من السنة الماضية لم تحسب بواسطة عداد فتحسب كمية المياه الواردة وفقا لما يراه المجلس ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا مبرما. 3- في الاحوال التي لم يركب فيها عداد تستوفى فئة مقطوعة.

الإحالة

المادة 18 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية