حساب رسم المياه
المادة 18-
1- حيثما ركب عداد تكون كمية المياه التي يطالب المشترك بدفع ثمنها هي الكمية التي يسجلها العداد.
2- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد المياه خللا او بأنه لم يسجل او قد لا يسجل الكمية الصحيحة للمياه المستهلكة او بانه
مكسور او معطوب تقدر رسوم المياه عن المدة التي كان للعداد فيها معطوبا على اساس الكمية التي استهلكها المشترك خلال
مدة تساوي تلك المدة من الفصل ذاته في السنة الماضية واذا كانت كمية المياه التي وردت خلال الفصل ذاته من السنة الماضية
لم تحسب بواسطة عداد فتحسب كمية المياه الواردة وفقا لما يراه المجلس ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا مبرما.
3- في الاحوال التي لم يركب فيها عداد تستوفى فئة مقطوعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 18من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 18 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.