موعد الدفع
المادة 19-
1- اذا لم يركب عداد في أي عقار يترتب على المشترك ان يدفع مقدما رسم المياه المستحق عن نصف السنة الثانية ويستحق
دفع القسطين نصف السنويين في نيسان وايلول واذا كانت المياه الموردة الى المشترك تحسب بواسطة العداد فيقتضي عليه ان
يدفع في آخر كل شهر رسم المياه التي استهلكها في ذلك الشهر مع اجرة العداد.
2- ان المبلغ الواجب دفعه عن المياه التي تستعمل فيء انشاء بناية او في اية عملية من عمليات البناء يدفع بكامله الى
المجلس حين اصدار رخصة البناء المتعلقة بذلك الانشاء او بعملية البناء المذكورة الا اذا كانت المياه المبحوث عنها
تورد بواسطة عداد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 19من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 19 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.