التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
موعد الدفع المادة 19- 1- اذا لم يركب عداد في أي عقار يترتب على المشترك ان يدفع مقدما رسم المياه المستحق عن نصف السنة الثانية ويستحق دفع القسطين نصف السنويين في نيسان وايلول واذا كانت المياه الموردة الى المشترك تحسب بواسطة العداد فيقتضي عليه ان يدفع في آخر كل شهر رسم المياه التي استهلكها في ذلك الشهر مع اجرة العداد. 2- ان المبلغ الواجب دفعه عن المياه التي تستعمل فيء انشاء بناية او في اية عملية من عمليات البناء يدفع بكامله الى المجلس حين اصدار رخصة البناء المتعلقة بذلك الانشاء او بعملية البناء المذكورة الا اذا كانت المياه المبحوث عنها تورد بواسطة عداد.

الإحالة

المادة 19 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية