قطع المياه للتخلف عن الدفع او تبذير المياه او العبث بها
المادة 20-
اذا حدث ان تخلف مشترك عن تسديد حسابه خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه بيانا بالحساب او تخلفه عن منع تبذير المياه
او سوء استعمالها او عن ازالة اي مكرهة ناشئة عنها ، بعد تبليغه اخطارا كتابيا بذلك من رئيس المجلس يتعرض ذلك المشترك
لقطع المياه عن عقاره ولا يحق له ان يعاد وصل المياه بعقاره الا بعد ان يسدد كافة المبالغ المستحقة عليه او اصلاح
الخلل المشار اليه. ويقتضي عليه ، بالاضافة الى ذلك ، ان يدفع الرسم الذي يقرره المجلس بموافقة متصرف اللواء مقابل
اعادة توريد المياه اليه مع نفقات اعادة الوصل ويحق لاي شخص معين من قبل المجلس ان يدخل الى اي عقار كهذا في اي وقت
من الاوقات بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء ، دون اعطاء اشعار ، من اجل توقيف توريد المياه ، او قطعها او
تحويلها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 20من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 20 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.