استعمال المياه
المادة 26-
لا يجوز لاي مشترك ، او لاي شخص يسكن في عقار مشترك ، او لاي شخص آخر ، ان يستعمل المياه الموردة بواسطة دورة المياه،
او ان يسمح باستعمالها لاية غاية خلاف الغايات المذكورة في العقد المعقود لتوريد المياه الى تلك الدورة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 26من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 26 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.