حظر تلويث المياه
المادة 28-
لا يجوز لأي شخص:-
أ- ان يستحم او يغسل في اي قسم من انشاءآت مشروع المياه.
ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او ثياب او مواد او اشياء الى اي انشاء من انشاءآت مشروع المياه.
ج- ان يفتح او يغلق بوجه غير مشروع اي زرفيل او حنفية او صمام او محبس او صنبور او منهل يخص انشاءآت مشروع المياه.
د- ان يقوم باي شيء من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة مجراها.
هـ- ان ينشئ او يحفر او يقيم او يركب ضمن المنطقة اي خزان للمياه او حوض او بئر او صهريج او نفق او مصفاة او ماسورة
رئيسية او انبوبة اضافية او حنفية او صمام او مضخة او آلة او اي انشاء او جهاز آخر من اجل خزن المياه او نقلها او
توريدها او قياسها او تنظيمها الا بعد ان يكون قد استحصل مقدما على تصريح خطي من المجلس بشأن ذلك العمل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 28من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 28 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.