التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
حظر تلويث المياه المادة 28- لا يجوز لأي شخص:- أ- ان يستحم او يغسل في اي قسم من انشاءآت مشروع المياه. ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او ثياب او مواد او اشياء الى اي انشاء من انشاءآت مشروع المياه. ج- ان يفتح او يغلق بوجه غير مشروع اي زرفيل او حنفية او صمام او محبس او صنبور او منهل يخص انشاءآت مشروع المياه. د- ان يقوم باي شيء من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة مجراها. هـ- ان ينشئ او يحفر او يقيم او يركب ضمن المنطقة اي خزان للمياه او حوض او بئر او صهريج او نفق او مصفاة او ماسورة رئيسية او انبوبة اضافية او حنفية او صمام او مضخة او آلة او اي انشاء او جهاز آخر من اجل خزن المياه او نقلها او توريدها او قياسها او تنظيمها الا بعد ان يكون قد استحصل مقدما على تصريح خطي من المجلس بشأن ذلك العمل.

الإحالة

المادة 28 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية