تقديم الطلبات لتوريد المياه -
المادة 8-
1- يترتب على كل شخص يرغب في توريد المياه اليه ان يقدم بادئ ذي بدء طلباً كتابياً بذلك الى المجلس على النموذج المعين
في ذيل هذا النظام.
2- يعين المجلس عندئذ الشروط التي يمنح الطلب بموجبها بما في ذلك مقدار التأمين ، ورسم المياه ويجوز له ان يرفض توريد
المياه الى ان يتم تنفيذ الشروط ودفع التأمين.
3- حينما يستلم المجلس موافقة الطالب خطياً على الشروط المذكورة يسجل الطالب كمشترك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.