العداد
المادة 15-
اذا ركب المجلس عدادا يقتضي ان يحفظ ذلك العداد في خزانة من الاسمنت وان يكون لباب الخزانة مفتاحان يحتفظ المشترك
باحدهما ويبقى الثاني لدى الموظف المعين من قبل المجلس لتفتيش المياه ولا يحق للمشترك باية حالة من الحالات ان يعبث
بالعداد او ان ينقله من مكانه او يزيله ولا يجوز اجراء ذلك الا من قبل موظف مفوض معين من المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة رقم 813 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 334)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.