نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة / صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 6 لسنة 1950
- الجريدة الرسمية
- العدد 1038، ص 577
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1950
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة / صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 6 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1038، ص 577)
حياة القانون
رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة / صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 غير ساري
رقم 6 لسنة 1950 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1038، ص 577، نُشر في 1 تشرين الأول 1950
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
تستوفى رسوم البيطرة التالية عن الحيوانات والمواد الحيوانية التالية المستوردة الى المملكة الاردنية الهاشمية او الصادرة منها أ - مقدار الرسم النــــــــوع الصادر الوارد فلس فلس 200 300 عن كل رأس من الخيل 250 150 عن كل رأس من البغال 100 100 …
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة / صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.