نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة / صادر بالاستناد الى قانون الحيوانات لسنة 1926 رقم 7 لسنة 1950
- الجريدة الرسمية
- العدد 1038، ص 721
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1950
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة / صادر بالاستناد الى قانون الحيوانات لسنة 1926 رقم 7 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1038، ص 721)
حياة القانون
نظام رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة / صادر بالاستناد الى قانون الحيوانات لسنة 1926 غير ساري
رقم 7 لسنة 1950 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1038، ص 721، نُشر في 1 تشرين الأول 1950
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
المواد 2
المادة 1
تستوفى رسوم البيطرة التالية عن الحيوانات والمواد الحيوانية التالية الصادرة والواردة من والى المملكة الاردنية الهاشمية. مقدار الرسم الصادر الوارد فلس فلس النوع ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ 100 100 عن كل رأس من الخيل والبغال 50 50 …
المادة 2
اسأل مساعدك عن نظام رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة / صادر بالاستناد الى قانون الحيوانات لسنة 1926.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.