يترتب على كل من يرغب في تعليق آرمة او يافطة على أي عقار او حانوت او مكان عمل او اي مكان آخر يقع في منطقة مجلس
اريحا المحلي ، بشأن الحرفة او المهنة التي يتعاطاها ان يحصل على رخصة بذلك من المجلس المحلي المذكور.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظامات الارمات واليفطات في اريحا / نظام صادر من مجلس اريحا المحلي بمقتضى المادة 5 (أ) (ب) من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 814 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظامات الارمات واليفطات في اريحا / نظام صادر من مجلس اريحا المحلي بمقتضى المادة 5 (أ) (ب) من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 814 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 322)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.