التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظامات الارمات واليفطات في اريحا / نظام صادر من مجلس اريحا المحلي بمقتضى المادة 5 (أ) (ب) من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 814 لسنة 1950

غير ساري
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظامات الارمات واليفطات في اريحا / نظام صادر من مجلس اريحا المحلي بمقتضى المادة 5 (أ) (ب) من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 814 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 322)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم نظام الارمات واليافطات في اريحا لسنة 1950.

المادة 2

يترتب على كل من يرغب في تعليق آرمة او يافطة على أي عقار او حانوت او مكان عمل او اي مكان آخر يقع في منطقة مجلس اريحا المحلي ، بشأن الحرفة او المهنة التي يتعاطاها ان يحصل على رخصة بذلك من المجلس المحلي المذكور.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لمدة سنة واحدة على ان ينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 4

المادة 4- تجدد الرخصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء العمل بها وكل من يتخلف عن تجديدها خلال المدة المعينة يعتبر مخالفا لاحكام هذه المادة ويعاقب بغرامة قدرها مائة مل عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بالاضافة الى أية عقوبة اخرى قد يفرضها هذا …

المادة 5

يقدر رسم الرخصة بالنسبة الى حجم الآرمة او اليافطة ، ويستوفي رسم قدره خمسماية مل عن كل متر مربع على ان يكون الحد الادنى للرسم مئتا مل.

المادة 6

لا يستوفي رسم عن اليافطات او الآرمات التي تعلق على بيوت السكن او على المعاهد الخيرية او الدينية.

المادة 7

لا يسمح بتعليق اليافطة او الآرمة بشكل يعيق حركة المرور او يحجب النظر ، ويعاقب المتخلف عن مراعاه احكام هذه المادة بغرامة قدرها خمسماية مل عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يرسل رئيس المجلس المحلي ، او اية سلطة اخرى يحق لها ذلك ، اخطارا …

المادة 8

كل من قام بتعليق آرمة او يافطة بالشكل المنصوص عنه في مستهل هذا النظام دون ان يحصل على رحخصة بذلك من المجلس المحلي يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات وذلك بالاضافة الى غرامة قدرها مائة مل عن كل يوم تستمر فيه …

المادة 9

يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية.

اسأل مساعدك عن نظامات الارمات واليفطات في اريحا / نظام صادر من مجلس اريحا المحلي بمقتضى المادة 5 (أ) (ب) من قانون المجالس المحلية لسنة 1941.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية