المادة 4-
تجدد الرخصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء العمل بها وكل من يتخلف عن تجديدها خلال المدة المعينة يعتبر مخالفا
لاحكام هذه المادة ويعاقب بغرامة قدرها مائة مل عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بالاضافة الى أية عقوبة اخرى قد يفرضها
هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظامات الارمات واليفطات في اريحا / نظام صادر من مجلس اريحا المحلي بمقتضى المادة 5 (أ) (ب) من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 814 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظامات الارمات واليفطات في اريحا / نظام صادر من مجلس اريحا المحلي بمقتضى المادة 5 (أ) (ب) من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 814 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 322)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.