لا يسمح بتعليق اليافطة او الآرمة بشكل يعيق حركة المرور او يحجب النظر ، ويعاقب المتخلف عن مراعاه احكام هذه المادة
بغرامة قدرها خمسماية مل عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يرسل رئيس المجلس المحلي ، او اية سلطة اخرى يحق لها
ذلك ، اخطارا كتابيا الى المخالف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظامات الارمات واليفطات في اريحا / نظام صادر من مجلس اريحا المحلي بمقتضى المادة 5 (أ) (ب) من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 814 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من نظامات الارمات واليفطات في اريحا / نظام صادر من مجلس اريحا المحلي بمقتضى المادة 5 (أ) (ب) من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 814 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 322)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.