نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الملاهي العامة ضمن منطقة بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 951 لسنة 1956
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1280، ص 1681
- نُشر
- 16 حزيران 1956
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الملاهي العامة ضمن منطقة بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 951 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1280، ص 1681)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم الملاهي العامة ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.
المادة 2
المادة 2- تستوفي البلدية رسماً قدره عشرة فلوس عن كل تذكرة دخول الى السينما والملاهي والمراقص ودور التمثيل و 250 فلساً عن كل يوم للملاعب المتجولة على ان تغلق ابواب جميع الملاهي والملاعب المذكورة في تمام الساعة 12 ليلا.
المادة 3
المادة 3- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الملاهي العامة ضمن منطقة بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.