التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الملاهي العامة ضمن منطقة بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 951 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1280، ص 1681
نُشر
16 حزيران 1956
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الملاهي العامة ضمن منطقة بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 951 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1280، ص 1681)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم الملاهي العامة ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.

المادة 2

المادة 2- تستوفي البلدية رسماً قدره عشرة فلوس عن كل تذكرة دخول الى السينما والملاهي والمراقص ودور التمثيل و 250 فلساً عن كل يوم للملاعب المتجولة على ان تغلق ابواب جميع الملاهي والملاعب المذكورة في تمام الساعة 12 ليلا.

المادة 3

المادة 3- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الملاهي العامة ضمن منطقة بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية