التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام القبان في منطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 831 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1528
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15281 أيار 1956

كل ما يباع بالجملة بالاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية ، يوزن بقبان بلدية الزرقاء ويستوفى من البائع رسم قدره (3) في المئة من بدل البيع. أ- الحبوب والقطاني - حب ومجروش القمح، الشعير، الذرة بانواعها ، الكرسنة ، السمسم ، العدس ، الحمص ، الفول ، البرغل ، الفريكة ، الترمس، التبن. ب- السلع والمواد الاخرى السيرج والطحينة المصنوعة محلياً ، السمن الطازج ، السمن الحيواني، زيت الزيتون، الدبس ، الزيتون الحب ، المكبوسات بأنواعها ، الجبن ، الجميد ، الحليب ، الخردوات ، عصير البندورة ، الملح، الثوم ، البصل اليابس ، التمور. ج- المحروقات على اختلاف انواعها الحطب ، الفحم ، الجفت ، الدق ، الكلس ، الخشب ، القصيب ، قش الحصير.

الإحالة

المادة 2 من نظام القبان في منطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 831 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية