التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مجلس الحقوق صادر بمقتضى المادة (7) من قانون مجلس الحقوق لسنة 1938 رقم 804 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1012، ص 680
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1012ص 6801 آذار 1950

رغماَ عما ورد في المادة (30) من النظام الاصلي يجوز لرئيس مجلس الحقوق اعفاء الطلاب من متطلبات المادة (30) من النظام المذكور كما يجوز له ان يقرر عقد امتحان الدبلوم للطلاب الذين اجتازوا امتحان الشهادة لسنة 1950 في الوقت والشروط التي يقررها.

الإحالة

المادة 2 من نظام مجلس الحقوق صادر بمقتضى المادة (7) من قانون مجلس الحقوق لسنة 1938 رقم 804 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1012، ص 680)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية