التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حول منع الاغنام والمعز من لواء عجلون رقم 803 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 211، ص 4
نُشر
6 كانون الأول 1928
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حول منع الاغنام والمعز من لواء عجلون رقم 803 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 211، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

عملا بالسلطة المخولة لي بموجب المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنه 1926 انا رئيس نظار حكومة شرق الاردن آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل والتنفيذ الى حين صدور امر آخر من قبلي: المادة 1- توضع تحت الرقابة المتينة جميع الاغنام والمعز …

المادة 2

يمنع دخول وخروج الحيوانات المذكورة في الفقرة الاولى من حدود قربة الى اخرى من قرى لواء عجلون.

المادة 3

تدفن جميع الاغنام والمعز المائتة دفناً محكماً.

المادة 4

يمنع اصدار الاغنام والمعز من لواء عجلون الى سوريا وفلسطين يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 1928/12/2

اسأل مساعدك عن نظام حول منع الاغنام والمعز من لواء عجلون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية