التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام حول منع الاغنام والمعز من لواء عجلون رقم 803 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 211، ص 4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 211ص 46 كانون الأول 1928

عملا بالسلطة المخولة لي بموجب المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنه 1926 انا رئيس نظار حكومة شرق الاردن آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل والتنفيذ الى حين صدور امر آخر من قبلي: المادة 1- توضع تحت الرقابة المتينة جميع الاغنام والمعز الموجودة في قرى لواء عجلون.

الإحالة

المادة 1 من نظام حول منع الاغنام والمعز من لواء عجلون رقم 803 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 211، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية