التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم "نفقات كتاب العدل" رقم 804 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 208، ص 3
نُشر
15 تشرين الثاني 1928
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم "نفقات كتاب العدل" رقم 804 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 208، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

1- اذا اقتضى ان يذهب كاتب العدل الى أي مكان خارج دائرته بعد اوقات العمل الرسمية فانه يحق له ان يتقاضى اجرة يعينها رئيس المحكمة او قاضي الصلح كما هي الحالة على ان لا تزيد قيمتها عن 150 ملا فلسطينياً عن كل سفره.

المادة 2

2- يحق لكاتب العدل اذا قضت عليه اعماله بالتغيب عن بيته ليلة ان يتقاضى نفقات السفر وفاقاً لاحكام قوانين نفقات السفر المرعية الاجراء في ذلك الوقت علاوة على أيه اجرة تعطى له بموجب المادة الآنفة الذكر.

المادة 3

3-تطلب الاجور الممنوحة بموجب النظامات المار ذكرها من الخزينه في نهاية كل شهر بالصورة المعينة.

المادة 4

4- اذا اقتضى ان يذهب كاتب العدل الى اي محل كان خارج دائرته وكانت المسافة بين محله والمحل الذاهب اليه تزيد على كيلو متر واحد فعلى الشخص الذي تسبب بهذه السفرة ان يقدم على حسابه الخاص لكاتب العدل وسائل نقل مناسبة.

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم "نفقات كتاب العدل".

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية