نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 809 لسنة 1928
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 198، ص 4
- نُشر
- 1 آب 1928
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 809 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 198، ص 4)
المواد 1
المادة 1
عملا بالسلطة المخولة لي بموجب الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926. انا رئيس حكومة شرقي الاردن آمر بما هو آت. تضاف المادة الآتية علىالنظام الخاص الصادر في الجريدة الرسمية بالعدد (198) بتاريخ 1- 8 - 1928 : يمنع …
اسأل مساعدك عن نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.