نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 رقم 806 لسنة 1928
- الجريدة الرسمية
- العدد 191، ص 42
- نُشر
- 1 أيار 1928
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 رقم 806 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 191، ص 42)
حياة القانون
نظام صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 غير ساري
رقم 806 لسنة 1928 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 191، ص 42، نُشر في 1 أيار 1928
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1928 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 1
عملا بالسلطة المخولة الي بموجب المادة (3) قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 انا رئيس حكومة شرقي الاردن اّمر بما هو اتٍ:- تتألف لجنة لمكافحة الجراد في اراضي الجيزة وما يتبعها من قرى مكونة من:- أ- قائد درك الجيزة السيد رضا قويطين رئيسا. ب- مختار …
اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.