التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 رقم 806 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 191، ص 42
نُشر
1 أيار 1928
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 رقم 806 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 191، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 غير ساري

رقم 806 لسنة 1928 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 191، ص 42، نُشر في 1 أيار 1928

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1928 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

مكافحة الجراد رقم 105 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

عملا بالسلطة المخولة الي بموجب المادة (3) قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 انا رئيس حكومة شرقي الاردن اّمر بما هو اتٍ:- تتألف لجنة لمكافحة الجراد في اراضي الجيزة وما يتبعها من قرى مكونة من:- أ- قائد درك الجيزة السيد رضا قويطين رئيسا. ب- مختار …

اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية