نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم / اصول المحاكمات الجزائية رقم 802 لسنة 1928
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 196، ص 7
- نُشر
- 1 تموز 1928
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم / اصول المحاكمات الجزائية رقم 802 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 7)
المواد 3
المادة 1
1- رغما عما هو مخالف لما جاء في اصول لمحكمات الجزائية لا يجوز لأي شخص ان يرافع في أية محكمة جزائية او ينوب عن ظنين ما بالوكالة الا اذا كان الظنين حاضرا في المحكمة على انه اذا كان المتهم خارج شرقي الاردن او كان يستحيل عليه الحضور لسماع …
المادة 2
2-
يعمل باحكام المادتين 17 و 18 من قانون تعديل حكام الصلح لسنة 1927 في الدعاوي الجزائية ايضا كما هي في الدعاوي الحقوقية.
المادة 3
3-
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم / اصول المحاكمات الجزائية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.