نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم تصاريح العملة / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 812 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1057، ص 815
- نُشر
- 1 آذار 1951
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم تصاريح العملة / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 812 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 815)
حياة القانون
نظام رسوم تصاريح العملة / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 غير ساري
رقم 812 لسنة 1951 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 815، نُشر في 1 آذار 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
أ- يستوفي رسم قدره واحد بالمائة من قيمة النقود بالعملة السهلة وثلاثة بالمائة من قيمة النقود بالعملة الصعبة عن كل تصريح يمنحه مراقب العملة بمقتضى هذا النظام ويدفع طالب التصريح هذا الرسم قبل صدور ذلك التصريح. ب- لا يستوفى الرسم المذكور اعلاه …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام رسوم تصاريح العملة / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.