التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم تصاريح العملة / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 812 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1057، ص 815
نُشر
1 آذار 1951
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم تصاريح العملة / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 812 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 815)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم تصاريح العملة / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 غير ساري

رقم 812 لسنة 1951 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 815، نُشر في 1 آذار 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الدفاع رقم 1 لسنة 1949 ونظام الدفاع1949
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ 1951/1/16.

المادة 2

أ- يستوفي رسم قدره واحد بالمائة من قيمة النقود بالعملة السهلة وثلاثة بالمائة من قيمة النقود بالعملة الصعبة عن كل تصريح يمنحه مراقب العملة بمقتضى هذا النظام ويدفع طالب التصريح هذا الرسم قبل صدور ذلك التصريح. ب- لا يستوفى الرسم المذكور اعلاه …

المادة 3

تعفى من الرسوم التصاريح الممنوحة من قبل مراقب العملة لادخال ايه عمله الى المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 4

تعفى من الرسوم التصاريح الممنوحة من اجل تحويل مبالغ لغايات تعليمية.

المادة 5

لا تستوفي الرسوم المذكورة عن المعاملات الخاصة بالحكومة والمؤسسات الخيرية المعفاة من الضرائب وعن تحصيلات القنصليات الاجنبية عند تحويلها لحساب حكوماتها شريطة المعاملة بالمثل.

المادة 6

تدفع جميع هذه المبالغ التي تستوفي بموجب هذا النظام الى وزارة المالية وتقيد في واردات المادة التي تعود لها.

المادة 7

يلغى نظام الدفاع رقم 1 لسنة 1949 ونظام الدفاع رقم 1 لسنة 1950. 1951/2/21

اسأل مساعدك عن نظام رسوم تصاريح العملة / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية