التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم تصاريح العملة / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 812 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1057، ص 815
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 8151 آذار 1951

أ- يستوفي رسم قدره واحد بالمائة من قيمة النقود بالعملة السهلة وثلاثة بالمائة من قيمة النقود بالعملة الصعبة عن كل تصريح يمنحه مراقب العملة بمقتضى هذا النظام ويدفع طالب التصريح هذا الرسم قبل صدور ذلك التصريح. ب- لا يستوفى الرسم المذكور اعلاه عن تصريح تحويل النقود تسديداً لاثمان بضاعة دفعت رسوم رخصة استيرادها او بضاعة معفاه من رسوم الجمارك. ج- يجوز لرئيس الوزراء بموجب امر يصدره بمقتضى هذا النظام وبناء على تنسيب مراقب العملة ان يعين رخص الاستيراد التي يمكن ان تقوم مقام تصاريح عملة للبضائع التي تحتوي عليها تلك الرخصة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم تصاريح العملة / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 812 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية