الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 8151 آذار 1951
أ- يستوفي رسم قدره واحد بالمائة من قيمة النقود بالعملة السهلة وثلاثة بالمائة من قيمة النقود بالعملة الصعبة عن
كل تصريح يمنحه مراقب العملة بمقتضى هذا النظام ويدفع طالب التصريح هذا الرسم قبل صدور ذلك التصريح.
ب- لا يستوفى الرسم المذكور اعلاه عن تصريح تحويل النقود تسديداً لاثمان بضاعة دفعت رسوم رخصة استيرادها او بضاعة
معفاه من رسوم الجمارك.
ج- يجوز لرئيس الوزراء بموجب امر يصدره بمقتضى هذا النظام وبناء على تنسيب مراقب العملة ان يعين رخص الاستيراد التي
يمكن ان تقوم مقام تصاريح عملة للبضائع التي تحتوي عليها تلك الرخصة.