يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ادرج فيما يلي نص نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية الذي اقره مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ
20-12-1950 واقترن بتصديق حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة (قانون رقم 19 لسنة 1938) رقم 807 لسنة 1951
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة (قانون رقم 19 لسنة 1938) رقم 807 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 730)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.