الجريدة الرسميةالعدد 1060ص 86224 آذار 1951
المادة 10- 1- كل من باع او عرض للبيع تذكرة تخول حاملها حق شهود حفلة لهو عمومي لم يذكر عليها مقدار ثمنها الحقيقي
او،
2- باع تذكرة لم يلصق عليها الطابع بقيمةالرسم المقرر استيفائه على تلك التذكرة بموجب احكام هذا النظام او.
3- عاق معتمد المجلس البلدي في بيت لحم باية وسيلة من الدخول الى مكان اللهو العمومي او عرقلته عن القيام بواجبه المنصوص
عليه في المادة( 8) من هذا النظام او
4- ادخل او سمح بادخال اي شخص الى مكان لهو عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراعى بشأنها احكام هذا النظام او
5- الصق طابعاً مستعملا على تذكرة اخرى او
6- خالف احكام هذا النظام باي وجه اخر يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز مبلغ عشرة دنانير