التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الملاهي العمومية رقم 818 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1060، ص 862
نُشر
24 آذار 1951
المواد
12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الملاهي العمومية رقم 818 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 862)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام( رسوم الملاهي العمومية )في مدينة بيت لحم لسنة 1951.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه 1- تعني لفظة( المدير) الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي وتنصرف في غيابه الى اي شخص يجري اللهو العمومي تحت اشرافه او ادارته او الى صاحب …

المادة 3

المادة 3- 1- يستوفي مجلس بلدية بيت لحم رسما عن كل تذكرة تباع لاي شخص لحضور حفلة لهو عمومي من المدير لمحل اللهو العمومي او من ينوب عنه حسب الفئات التالية: مقدار الرسم فلس 1- عن كل تذكرة لا تتجاوز ثمنها 50 فلساً 1 2- عن كل تذكرة يزيد ثمنها …

المادة 4

المادة 4- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى مكان لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول حتى ولو عوفي من دفع ثمنها من قبل المدير او من ينوب عنه. 3- كل تذكرة يجب ان تكون متصلة بقسيمة تفتيش وعلى مراقب التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذكرة حال دخول …

المادة 5

المادة 5- يجب ان يكون على كل تذكرة قيمة ثمنها الحقيقي ومقدار الطوابع الملصقة عليها.

المادة 6

المادة 6- يجب على مدير الملهى او من ينوب عنه ان يحضر تذاكر من جميع الفئات في كل اسبوع الى مجلس بلدية بيت لحم لالصاق الطوابع على كل تذكرة حسب الفئات المبينة في المادة (3) فقرة (1) من هذا النظام بعد دفع الثمن لصندوق البلديةومن ثم يصير ابطال …

المادة 7

المادة 7- يجوز لمجلس بلدية بيت لحم ان يقرر تخفيض او اعفاء الرسوم المدرجة في المادة( 3) الفقرة (1 ) من هذا النظام علىالتذاكر الذي تباع: 1- للمباريات الرياضية 2- لحفلات اللهو العمومي التي تقام لغايات دينية او خيرية او الحفلات التي يعتبرها …

المادة 8

المادة 8- يحق لاي شخص معتمد ومفوض من قبل مجلس بلدية بيت لحم ان يدخل الى مكان اللهو العمومي وان يفحص التذاكر سواء في المكان المعين لبيعها او الموجود منها لدى جامعي ومراقبي التذاكر او مع مشتري وحامل تلك التذكرة لكي يتأكد من تنفيذ احكام هذا …

المادة 9

المادة 9- أن( المدير) للملهى العمومي هو المسؤول عن تنفيذ احكام هذا النظام او من يقوم مقامه.

المادة 10

المادة 10- 1- كل من باع او عرض للبيع تذكرة تخول حاملها حق شهود حفلة لهو عمومي لم يذكر عليها مقدار ثمنها الحقيقي او، 2- باع تذكرة لم يلصق عليها الطابع بقيمةالرسم المقرر استيفائه على تلك التذكرة بموجب احكام هذا النظام او. 3- عاق معتمد المجلس …

المادة 11

المادة 11- ليس في احكام هذا النظام ما يعفي اي شخص من مسؤولية عدم الصاقه طوابع على اية تذكرة تقضي احكام قانون (طوابع الدمغة) بالصاقه عليها.

المادة 12

المادة 12- يحق لمجلس بلدية بيت لحم ان يعدل هذا النظام من وقت لآخر حسب ما يتراءى له ذلك.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الملاهي العمومية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية