التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الملاهي العمومية رقم 818 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1060، ص 862
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1060ص 86224 آذار 1951

المادة 3- 1- يستوفي مجلس بلدية بيت لحم رسما عن كل تذكرة تباع لاي شخص لحضور حفلة لهو عمومي من المدير لمحل اللهو العمومي او من ينوب عنه حسب الفئات التالية: مقدار الرسم فلس 1- عن كل تذكرة لا تتجاوز ثمنها 50 فلساً 1 2- عن كل تذكرة يزيد ثمنها 50 فلساً ولا يتجاوز 75 2 3- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 75 فلساً ولا يتجاوز 100 5 4- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 100 فلس ولا يتجاوز 150 10 5- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 150 فلساً ولا يتجاوز 175 15 6- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 175 فلساً ولا يتجاوز 200 20 7- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 200 فلس ولا يتجاوز 250 25 8- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 250 فلساً وما فوق 30 2- تستوفى رسوم الملاهي المدرجة في الفقرة (1) من هذه المادة بواسطة طوابع يصدرها المجلس البلدي في بيت لحم ويبيعها لمدير الملهىاو من ينوب عنه.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الملاهي العمومية رقم 818 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية