التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام رسوم الملاهي العمومية رقم 818 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1060، ص 862
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1060ص 86224 آذار 1951

المادة 10- 1- كل من باع او عرض للبيع تذكرة تخول حاملها حق شهود حفلة لهو عمومي لم يذكر عليها مقدار ثمنها الحقيقي او، 2- باع تذكرة لم يلصق عليها الطابع بقيمةالرسم المقرر استيفائه على تلك التذكرة بموجب احكام هذا النظام او. 3- عاق معتمد المجلس البلدي في بيت لحم باية وسيلة من الدخول الى مكان اللهو العمومي او عرقلته عن القيام بواجبه المنصوص عليه في المادة( 8) من هذا النظام او 4- ادخل او سمح بادخال اي شخص الى مكان لهو عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراعى بشأنها احكام هذا النظام او 5- الصق طابعاً مستعملا على تذكرة اخرى او 6- خالف احكام هذا النظام باي وجه اخر يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز مبلغ عشرة دنانير

الإحالة

المادة 10 من نظام رسوم الملاهي العمومية رقم 818 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية