الجريدة الرسميةالعدد 1060ص 86224 آذار 1951
المادة 3- 1- يستوفي مجلس بلدية بيت لحم رسما عن كل تذكرة تباع لاي شخص لحضور حفلة لهو عمومي من المدير لمحل اللهو
العمومي او من ينوب عنه حسب الفئات التالية: مقدار الرسم
فلس
1- عن كل تذكرة لا تتجاوز ثمنها 50 فلساً 1
2- عن كل تذكرة يزيد ثمنها 50 فلساً ولا يتجاوز 75 2
3- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 75 فلساً ولا يتجاوز 100 5
4- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 100 فلس ولا يتجاوز 150 10
5- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 150 فلساً ولا يتجاوز 175 15
6- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 175 فلساً ولا يتجاوز 200 20
7- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 200 فلس ولا يتجاوز 250 25
8- عن كل تذكرة يزيد ثمنها عن 250 فلساً وما فوق 30
2- تستوفى رسوم الملاهي المدرجة في الفقرة (1) من هذه المادة بواسطة طوابع يصدرها المجلس البلدي في بيت لحم ويبيعها
لمدير الملهىاو من ينوب عنه.