التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام رسوم الملاهي العمومية رقم 818 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1060، ص 862
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1060ص 86224 آذار 1951

المادة 7- يجوز لمجلس بلدية بيت لحم ان يقرر تخفيض او اعفاء الرسوم المدرجة في المادة( 3) الفقرة (1 ) من هذا النظام علىالتذاكر الذي تباع: 1- للمباريات الرياضية 2- لحفلات اللهو العمومي التي تقام لغايات دينية او خيرية او الحفلات التي يعتبرها المجلس البلدي ذات صبغة تهذيبية او ثقافية. 3- على كل من يود الحصول على تخفيض في الرسوم حسبما هو مذكور اعلاه ان يقدم طلباً بذلك الى مجلس بلدية بيت لحم وان يستحصل على موافقة منه على تخفيض الرسوم قبل المباشرة في بيع التذاكر لذلك اللهو.

الإحالة

المادة 7 من نظام رسوم الملاهي العمومية رقم 818 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية