التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام رسوم المحاكم رقم 829 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1073، ص 1145
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1073ص 11451 تموز 1951

لا يستوفي رسم من المستأنف او المميز او المستأنفين او المميزين عند اعادة او تكرار استئناف او تمييز حكم صدر من محكمة بدائية او استئنافية في دعوى اعادتها محكمة الاستئناف او محكمة التمييز الى المحكمة البدائية او الاستئنافية لاجل اعادة النظر فيها على اثر استئناف او تمييز سابق رفعه اليها المستأنف او المستأنفون او المميز او المميزون في الدعوى ذاتها.

الإحالة

المادة 14 من نظام رسوم المحاكم رقم 829 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1073، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية