نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم المحاكم رقم 829 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1073، ص 1145
- نُشر
- 1 تموز 1951
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام رسوم المحاكم غير ساري
رقم 829 لسنة 1951 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1073، ص 1145، نُشر في 1 تموز 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تطلق لفظة (صفحة) على وجة من القطع الكامل او جزء منه. وتعني لفظة (فريق) اي فريق في دعوى او اجراءات قضية وتشمل الشخص الثالث. وتشمل لفظة (الاجراءات) الاجراءات المتخذة لتنفيذ حكم او قرار وايه اجراءات اخرى في اية درجة من درجات المحاكمة.
المادة 4
مع مراعاة احكام النظام او اية تشاريع اخرى معمول بها اذا ذاك تستوفي الرسوم بحسب ما هو مقرر في الجدول الملحق بهذا النظام. ويشترط في ذلك ان تعتبر جميع الرسوم التي دفعت عن الدعاوى او القضايا او الاجراءات التي تكون قائمة حين نفاذ هذا …
المادة 5
المادة 6
لا يجوز استعمال عريضة او لائحة دعوى او اي مستند آخر تابع للرسم بمقتضى هذا النظام في اية دعوى او قضية او اجراءات ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنها مقدماً ، و ما لم تقتنع المحكمة المختصة بان الرسم المقرر عن ذلك المستند قد دفع او ان المستند …
المادة 7
المادة 8
يجب ان تذكر بالنقد قيمة الدعوى او قيمة موضوع الاستئناف او التمييز حيثما امكن ذلك فاذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد او اذا ارتابت المحكمة او قاضي الصلح في اي دورمن ادوار المحاكمة - في صحة قيمة الدعوى او موضوع الاستئناف …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اذا صدر حكم في دعوى على شخصين او اكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم او ميزه واحدة من المحكوم عليهم او اكثر ، فتدفع رسوم الاستئناف او التمييز مرة واحدة فقط وتستوفي من الشخص الذي قدم الاستئناف او التمييز اولا اذا كان منفردا او من …
المادة 14
لا يستوفي رسم من المستأنف او المميز او المستأنفين او المميزين عند اعادة او تكرار استئناف او تمييز حكم صدر من محكمة بدائية او استئنافية في دعوى اعادتها محكمة الاستئناف او محكمة التمييز الى المحكمة البدائية او الاستئنافية لاجل اعادة النظر …
المادة 15
1- اذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في ايه دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة او قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد من حالة فقره فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى بدون رسوم. 2- اذا اصبح الشخص الذي قبلت دعواه بدون رسوم قادراً على تأدية …
المادة 16
المادة 17
تلغى الانظمة التالية المتعلقة يرسوم المحاكم: 1- نظام في اصول المحاكم (رسوم المحاكم) المنشور في العدد (221) من الجريدة الرسمية تاريخ 5 /3/ 1929 مع جميع تعديلاته. 2- نظام في اصول المحاكم (رسوم المحاكم) المنشور في العدد (785) من الجريدة …
اسأل مساعدك عن نظام رسوم المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.