التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام رسوم المحاكم رقم 829 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1073، ص 1145
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1073ص 11451 تموز 1951

تلغى الانظمة التالية المتعلقة يرسوم المحاكم: 1- نظام في اصول المحاكم (رسوم المحاكم) المنشور في العدد (221) من الجريدة الرسمية تاريخ 5 /3/ 1929 مع جميع تعديلاته. 2- نظام في اصول المحاكم (رسوم المحاكم) المنشور في العدد (785) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/ 2 /1944. 3- اصول رسوم المحاكم لسنة 1935 المنشور في العدد (540) من الوقائع الفلسطينية تاريخ 26 /9/ 1935 مع جميع تعديلاته. 4- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صادر قبل وضع هذا النظام الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا النظام. جدول الرسوم الدعاوى الحقوقية 1- عن الدعوى او الدعاوى المتقابلة:- يستوفى رسم بنسبة 3% من قيمة الدعوى ، على ان لا ينقص عن مايتي فلس ولا يزيد على أربعة دنانير وخمسماية فلس في الدعاوى الصلحية ، ولا ينقص عن اربعة دنانير وخمسماية فلس ولا يزيد على فئة دينار في الدعاوى البدائية. 2- عن اقامة دعوى او قضية حقوقية لا يمكن التعبير فيها عن المدعى به بمبلغ نقدي يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة او قاضي الصلح على ان لا يزيد في الدعاوى الصلحية على اربعة دنانير وخمسماية فلس وفي الدعاوى البدائية على اربعين ديناراً. 3- في دعاوى تسليم المأجور او اخلائه: يستوفى رسم بنسبة 3% من بدل الايجار السنوي. 4- في دعاوى نزع اليد والقسمة والمهايأة: تستوفى ربع الرسوم النسبية المبينة في البند الاول. ويشترط في البندين الثالث والرابع التقيد بالحدين الادنى والاعلى المبينين في البند الاول 5- تستوفى نصف رسوم النسبة المبينة في البند الاول في الاحوال التالية:- أ- في دعاوى الاعتراض على الأحكام الغيابية. ب- في طلب الحجز الاحتياطي. ج- في طلب اعادة المحاكمة. التحكيم 6- أ- طلب تصديق قرار المحكمين او المميز: يستوفى رسم قدره (3%) من قيمة المبلغ المقرر دفعه في القرار. ب- طلب فسخ قرار المحكمين او المميز: يستوفى رسم قدره (3%) من قيمة المبلغ المدعى به. ويشترط في ذلك ان لا يتجاوز الرسم في الحالتين ماية دينار. اما اذا احيلت مسألة مختلف فيها الى التحكيم اثناء سير المحاكمة فلا تستوفى الرسوم المقررة. الأحكام الأجنبية 7- أ- يستوفى عند تقديم دعوى استناداً الى حكم اجنبي (1 ونصف %) من المبلغ المحكوم به او من قيمة العين المحكوم به مالاً غير منقول ، على ان لا يتجاوز الرسم خمسة وعشرين ديناراً. ب- يستوفى دينار رسماً عن القرار الذي يصدر بجعل الأحكام الأجنبية نافذة المفعول. ج- يستوفى (750) فلساً عن كل صورة مصدقة من القرارات المنصوص عنها في الفقرة السابقة. الرسوم في قضايا الافلاس 8- يستوفى دينار واحد وخمسماية فلس رسماً مقطوعاً عن كل طلب يقدم من الدائن لاعلان الافلاس عندما يكون هذا الطلب مبنياً على حكم لم ينفذ بتاتاً او نفذ قسم منه. 9- اذا كان الطلب مستنداً الى دين لم يلحق به فان الرسوم تدفع عنه كما لو كانت الدعاوى مقامة للحصول على الحكم بالدين. 10- لا يستوفى رسم عن الطلب الذي يرفعه المفلس لاعلان افلاسه. 11- يستوفى دينار واحد رسماً مقطوعاً عن الطلب بالغاء الافلاس او تعيين تاريخه او تغييره او تعيين سنديك او عزله او ما شاكل ذلك. 12- يستوفى (5%) رسم نسبي عن الألف دينار الأولى واثنان في المئة عن كل قيمة تزيد على ذلك المبلغ عن كل حكم: أ- بالمصادقة على تأليف عقد المصالحة (قونفورداتو) ويقدر الرسم عن المبلغ الذي يتعهد المفلس بدفعه الى دائنيه. ب- يقضي بتوزيع موجودات المفلس بين دائنيه. يستوفى الرسم المذكور في هذه المادة عن موجودات الافلاس من قبل القاضي المفوض (جوج قومسير). الرسوم على الاحكام 1- الاحكام الصلحية 13- يستوفى اثنان بالمئة رسماً نسبياً عن قيمة المحكوم به عند تسليم أول نسخة من الحكم على ان لا يقل المبلغ المستوفى على هذه الصورة عن (150) فلساً. واذا زاد الرسم النسبي المستوفى عن المدعى به على (3%) من قيمة المحكوم به تستوفى فقط قيمة تحصيل مجموع الرسم النسبي (5%) من قيمة المحكوم به مع مراعاة الحد الادنى السالف ذكره. 14- عندما لا يمكن تقدير قيمة المحكوم به بالنقد يستوفى دينار واحد رسماً مقطوعاً عن النسخة الأولى منه. 15- يستوفى واحد في المئة رسماً نسبياً من قيمة الارض عن النسخة الأولى من الأحكام في دعاوى نزع اليد او دعاوى التقسيم على ان لا يزيد مجموع الرسم النسبي عن الدعوى على واحد ونصف في بالمئة. 16- يستوفى (150) فلساً رسماً مقطوعاً عن كل صورة قرار او حكم ، ويستثنى من ذلك النسخة الأولى السابقة الذكر. 17- اذا كانت قيمة المحكوم به لا تزيد على دينار واحد لا تستوفى رسوم عن النسخة الاولى من الحكم او اية نسخة أخرى منه. 2- الاحكام البدائية 18- يستوفى رسم نسبي قدره اثنان بالمئة عن قيمة المحكوم به وذلك عند تسلم النسخة الأولى من الحكم على ان لا تقل القيمة المستوفاة عن دينارين ولا تزيد على مئة دينار واذا كان الرسم النسبي المستوفى عن المدعى به يزيد عن (3%) من قيمة المحكوم به فانه يستوفى فقط المبلغ المقتضى لابلاغ الرسم النسبي وهو خمسة بالمئة من قيمة المحكوم به مع مراعاة الحد الادنى السالف ذكره. 19- يستوفى (750) فلساً رسماً مقطوعاً عن كل صورة حكم او قرار ويستثنى من ذلك النسخة الاولى المذكورة آنفاً. 20- اذا لم يمكن تقدير قيمة المحكوم به بالنقد فيكون الرسم المستحق عن النسخة الاولى من الحكم ثلاثة ارباع الرسم النسبي المدفوع عند قيد الدعوى ما لم يأمر رئيس المحكمة بخلاف ذلك. الاستئنافات الحقوقية 21- 1- تستوفى الرسوم عند الاستئناف في الدعاوى الحقوقية وفقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم في محكمة الدرجة الاولى ، وتقدر الرسوم النسبية (3%) المذكورة في البند الاول بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية. 2- تستوفى نصف الرسوم النسبية المذكورة في الفقرة السابقة في الاحوال التالية:- أ- عند تجديد الدعوى الاستئنافية التي اسقطت. ب- في الاعتراض على الأحكام الغيابية والاستئنافية. ج- في طلب الحجز الاحتياطي. د- في طلب تنفيذ او توقيف الاجراء المؤقت بدون تدقيق أساس الدعوى. هـ- اذا كان الاستئناف على حكم يتعلق بالوظيفة او مرور الزمن او كون القضية مقضية. تمييز الأحكام الحقوقية 22- تستوفى الرسوم عند التمييز في الدعاوى الحقوقية وفقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم في محكمة الدرجة الاولى وتقدر الرسوم النسبية (3%) المذكورة في البند الاول بنسبة قيمة الدعوى المميزة. محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا. 23- يستوفى ثلاثة دنانير عند تقديم عريضة او استدعاء الى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا في أية اجراءات. المحكمة الخاصة 24- يستوفى ثلاثة دنانير عند تقديم اي طلب الى رئيس محكمة التمييز وفقاً للمادة (12) من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1951. الاجراءات التنفيذية 25- يستوفى (150) فلساً عن تبليغ حكم صادر من محكمة نظامية او دينية. 26- يستوفى مقدماً عن تنفيذ الحكم (3%) رسماً نسبياً عن قيمة المحكوم به على ان لا يزيد على اربعة دنانير وخمسماية فلس في القضايا الصلحية وماية دينار في القضايا البدائية. واذا كان المحكوم به من غير النقود ، فيستوفى من المحكوم له رسم مقطوع يعادل الرسم المدفوع في الدعوى الا اذا كان المحكوم به اقل من المدعى به ففي هذه الحالة يستوفى الرسم بنسبة المحكوم به حسب تقدير رئيس الاجراء. 27- تستثنى من الرسوم كافة المخابرات التي تتعلق بتنفيذ الأحكام سواء اكانت مع افراد خصوصيين ام مع دوائر الحكومة 28- لا تتخذ اجراءات أخرى في اية قضية موجودة في دائرة الاجراء ولم تتم الأجراءات التنفيذية فيها بتاريخ العمل بهذا النظام ما لم تدفع الرسوم المفروضة بموجبه. الرسوم في الدعاوى الجزائية 1- الدعاوى الجزائية الصلحية 29- الرسوم المستحقة عن الاحكام في الدعاوى الجزائية الصلحية هي كما يأتي:- أ- اذا كان الحكم بالجزاء النقدي تستوفى الرسوم بمعدل (50) فلساً عن كل دينار من الجزاء المفروض وتعتبر كسور الدينار ديناراً. ب- اذا كان الحكم بالحبس تستوفى الرسوم بمعدل (50) فلساً عن كل اسبوع من مدة الحكم وتعتبر كل مدة تقل عن أسبوع أسبوعاً. ج- يجب ان لا تقل الرسوم المفروضة عن كل قضية عن (100) فلس ولا تزيد على خمسة دنانير. 30- يعمل باحكام البنود (34و 35 و 37 و 38) في المحاكم الصلحية الا ان الحد الاعلى للمبلغ الذي يجوز ان يدفعه المشتكي الذي خسر دعواه بموجب البند (37) يجب ان يكون (خمسة) دنانير. 31- لا تستوفى رسوم عندما تترك الاجراءات الجزائية واذا رجع المشتكي عن دعواه (في الاحوال التي يسمح له القانون بذلك) يستوفى منه (100) فلس رسماً مقطوعاً. 2- الدعاوى الجزائية البدائية 32- لا تفرض رسوم عندما يحكم على شخص بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة. 33- تستوفى الرسوم في الدعاوى الجزائية الاخرى كما يلي:- أ- اذا كان الحكم بالجزاء النقدي يستوفى الرسم على معدل (100) فلس عن كل دينار من الجزاء المفروض وتعتبر كسور الدينار ديناراً. ب- اذا كان الحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالحبس او بالاعتقال يستوفى الرسم على معدل (400) فلس عن كل شهر من مدة الحكم وتعتبر كل مدة تقل عن شهرا شهراً. ج- يقتضي ان لا يقل الرسم المستوفى عن (200) فلس ولا يزيد على عشرة دنانير. 34- يضاف الى الرسوم المدرجة في المادة السابقة جميع النفقات التي صرفت في المحاكمة التي تتعلق بالدعوى بما فيه أجور الاطباء والخبراء ومياومات الشهود. 35- اذا أدين أكثر من شخص واحد يقتضي ان يدفع كل منهم الرسوم عن الحكم الذي حكم به عليه وتوزع النفقات المذكورة في المادة السابقة عليهم على السواء ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. 36- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من البند (33) يجوز للمحكمة ان تتجاوز التعريفة المنصوص عليها في البند (33) وان تزيد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها من المحكوم عليه او تنقصها ، وعلى المحكمة عند القيام بذلك ان تلاحظ باهتمام قبل كل شيء مقدرة المحكوم عليه على الدفع ثم نوع الجريمة واهميتها وطول المدة التي استوعبها التحقيق الابتدائي والمحاكم وأية ظروف أخرى لها علاقة بالقضية. 37- لا تفرض رسوم او نفقات على الشخص اذا تبرأ الا انه يجوز للمحكمة في تلك الحالة ان تأمر الشخص الذي قدم الادعاء او من كان مسؤولاً عن ذلك بدفع مبلغ لا يزيد على عشرة دنانير باسم نفقات المحاكم وعلاوة على ذلك النفقات التي تكون قد صرفت بالمداعاة. 38- على الشخص المدعي ان يدفع رسوما عن دعواه بطلب حقوقه الشخصية وفقا للقواعد التي تختص في رسوم الدعاوى الحقوقية وليس له الحق في ان يشترك كمدع شخصي في الاجراءات الى ان تدفع هذه الرسوم. 39- عندما تقدم شكوى بحق اي شخص ورأى قاضي التحقيق بعد التحقيق ان التهمة كانت من الاسنادات التي ما كان يجب الشكاية بشأنها فيجوز له عند اعطاء القرار في توقيف الاجراءات ان يأمر المشتكي بدفع المبلغ الذي يراه مناسباً كنفقات تحقيق على ان لا تزيد على دينار واحد وعلاوة على ذلك اعادة قيمة المصاريف التي اضطر الى صرفها بسبب الشكاية التي قدمت بحقه. 40- يستوفى رسم قيد (75) فلساً عن كل عريضة او ورقة مكتوبة تتعلق في اية شكوى او ادعاء او اجراءات جزائية. 3- الدعاوى الجزائية الاستئنافية 41- يستوفى عن كل حكم برد الاستئناف او بتصديق الحكم عين الرسوم التي استوفيت في محكمة الدرجة الاولى ويشترط ان لا تقل الرسوم في اية قضية عن (500) فلس واذا كان اكثر من شخص واحد له علاقة في الاستئناف تستوفى الرسوم عن كل واحد منهم. 42- لا تستوفى رسوم الاستئناف في الاحوال التالية:- أ- اذا صدق على حكم بالاعدام او بالاشغال الشاقة. ب- اذا تبرأ الظنين في الاستئناف. ج- اذا كان المستأنف النائب العام او المدعي العام. على انه اذا كان الاستئناف على قرار البراءة فعلى محكمة الاستئناف عند الحكم على الظنين ان تأمره بدفع عين الرسوم التي كان يجب دفعها فيما لو فرض الحكم من محكمة الدرجة الاولى. 43- تحصل الرسوم في الدعاوى الجزائية بنفس الطريقة التي تحصل فيها الغرامة. اذا قبل الاستئناف وخفض الحكم الذي اصدرته محكمة الدرجة الاولى تنزل كذلك رسوم المحاكمة في الدرجة الاولى بنسبة تخفيض الحكم ولا تستوفى رسوم عن الاستئناف. 44- اذا كان الاستئناف على حكم بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة وحكمت محكمة الاستئناف بحكم آخر بدلاً منه فيؤمر الظنين ان يدفع عين الرسوم التي كانت تدفع فيما لو صدر الحكم الاخير المذكور من محكمة الدرجة الاولى. 45- اذا رجع المشتكي عن دعواه اثناء الاستئناف (في الاحوال التي صرح له القانون بذلك) فيستوفى منه (500) فلس رسماً مقطوعاً. 4- الدعاوى الجزائية المميزة 46- يستوفى عن كل حكم برد استدعاء التمييز او تصديق الحكم عين الرسوم التي استوفيت في محكمة الاستئناف ويشترط ان لا تقل الرسوم في اية قضية عن (500) فلس واذا كان اكثر من شخص واحد له علاقة في التمييز تستوفى الرسوم عن كل واحد منهم. 47- تطبق احكام البند (42) من هذا الجدول على الدعاوى الجزائية المميزة.

الإحالة

المادة 17 من نظام رسوم المحاكم رقم 829 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1073، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية