الجريدة الرسميةالعدد 1073ص 11451 تموز 1951
لا يجوز استعمال عريضة او لائحة دعوى او اي مستند آخر تابع للرسم بمقتضى هذا النظام في اية دعوى او قضية او اجراءات
ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنها مقدماً ، و ما لم تقتنع المحكمة المختصة بان الرسم المقرر عن ذلك المستند قد دفع
او ان المستند قد اعفى من رسوم المحكمة المستحقة.
ويشترط في ذلك: -
1- انه اذا كان قد فقد او اتلف ملف او قسم من ملف قضية لا تزال معلقة ولم بفصل فيها بعد وابرز وصل بدفع ايه رسوم في
تلك القضية فيعتبر ابراز ذلك الوصل بينه كافية على دفع الرسم المبين فيه.
2- ان لا يستوفي رسم عن اقامة اية دعوى جديدة بالاستناد الى حكم فقد او تلف اثناء وجوده محفوظاً في المحكمة.
3- ان يسري حكم الفقرتين السابقتين على القضايا او المعاملات الجزائية.