التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رسوم المحاكم رقم 829 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1073، ص 1145
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1073ص 11451 تموز 1951

يجب ان تذكر بالنقد قيمة الدعوى او قيمة موضوع الاستئناف او التمييز حيثما امكن ذلك فاذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد او اذا ارتابت المحكمة او قاضي الصلح في اي دورمن ادوار المحاكمة - في صحة قيمة الدعوى او موضوع الاستئناف او التمييز التي ذكرها المدعي او المستأنف او المميز فتقدر القيمة عندئذ من قبل رئيس المحكمة او قاضي الصلح ويدفع المدعي او المستأنف او المميز الفرق بين الرسم الذي دفعه قبلا والرسم المستحق على اساس القيمة المقدرة بهذه الصورة.

الإحالة

المادة 8 من نظام رسوم المحاكم رقم 829 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1073، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية