نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية. صادر بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (71) لسنة 1951 رقم 4 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1088، ص 1312
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 1951
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية. صادر بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (71) لسنة 1951 رقم 4 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1088، ص 1312)
حياة القانون
نظام بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية. صادر بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري
رقم 4 لسنة 1951 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1088، ص 1312، نُشر في 17 تشرين الثاني 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية:- "محافظة عمان وقضاء مادبا ولواء السلط وكذلك النصف الشمالي من منطقة البادية المعروف (بمنطقة الازرق) بما في ذلك محطتا الجفور والجفيف ام الحد بين هذه المنطقة والنصف الجنوبي من منطقة البادية المذكور فهو …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية. صادر بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.