التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية. صادر بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (71) لسنة 1951 رقم 4 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1088، ص 1312
نُشر
17 تشرين الثاني 1951
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية. صادر بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (71) لسنة 1951 رقم 4 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1088، ص 1312)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية. صادر بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري

رقم 4 لسنة 1951 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1088، ص 1312، نُشر في 17 تشرين الثاني 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

تلغى محكمة السلط البدائية.

المادة 2

تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية:- "محافظة عمان وقضاء مادبا ولواء السلط وكذلك النصف الشمالي من منطقة البادية المعروف (بمنطقة الازرق) بما في ذلك محطتا الجفور والجفيف ام الحد بين هذه المنطقة والنصف الجنوبي من منطقة البادية المذكور فهو …

المادة 3

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية. صادر بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية