التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتقال والسفر رقم 802 لسنة 1943

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتقال والسفر رقم 802 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، ص 96)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر) ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نشر النظام الاصلي الصادر في 16 تموز سنة 1942.

المادة 2

المادة 2- تعدل المادة (29) من نظام الانتقال والسفر المنشور في العدد (744) من الجريدة الرسمية كما يلي: "29- يجوز لمجلس الوزراء في حالات خاصة ان يخصص للموظف مبلغاً مقطوعاً مقابل أجور الانتقال والسفر للقيام باعماله الرسمية على ان لا يتجاوز …

اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية