نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الانتقال والسفر رقم 802 لسنة 1943
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر) ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نشر النظام الاصلي
الصادر في 16 تموز سنة 1942.
المادة 2
المادة 2- تعدل المادة (29) من نظام الانتقال والسفر المنشور في العدد (744) من الجريدة الرسمية كما يلي: "29- يجوز لمجلس الوزراء في حالات خاصة ان يخصص للموظف مبلغاً مقطوعاً مقابل أجور الانتقال والسفر للقيام باعماله الرسمية على ان لا يتجاوز …
اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.