التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية في خربة الوهادنة رقم 1 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 762، ص 57
نُشر
1 آذار 1943
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية في خربة الوهادنة رقم 1 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 762، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية في خربة الوهادنة غير ساري

رقم 1 لسنة 1943 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 762، ص 57، نُشر في 1 آذار 1943

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1943 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود اراضي قرية خربة الوهادنة. وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي ، من اشراف دائرة الحراج.

المادة 2

المادة 2- تحذف قرية خربة الوهادنة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور في العدد (167) الصادر بتاريخ 1-10 -1927 من الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 16-2-1943. رئيس الوزراء

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية في خربة الوهادنة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية