نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية في خربة الوهادنة رقم 1 لسنة 1943
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 762، ص 57
- نُشر
- 1 آذار 1943
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية في خربة الوهادنة رقم 1 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 762، ص 57)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية في خربة الوهادنة غير ساري
رقم 1 لسنة 1943 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 762، ص 57، نُشر في 1 آذار 1943
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1943 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
حلّ محلّهنظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 4 العائدة لبعض قرى في اللواء الشمالي
رقم 802 لسنة 1949غير ساري
قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927
رقم 102 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود اراضي قرية خربة الوهادنة. وحدود هذه الحراج ومواقعها
ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي ، من اشراف دائرة الحراج.
المادة 2
المادة 2- تحذف قرية خربة الوهادنة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات
الخصوصية المنشور في العدد (167) الصادر بتاريخ 1-10 -1927 من الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 16-2-1943.
رئيس الوزراء
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية في خربة الوهادنة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.