التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 4 العائدة لبعض قرى في اللواء الشمالي رقم 802 لسنة 1949

غير ساري
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 4 العائدة لبعض قرى في اللواء الشمالي رقم 802 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، ص 166)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري

رقم 802 لسنة 1949 · 9 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 5 لسنة 19411941
الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 6 لسنة 19411941
الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 1 لسنة 19421942
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في القرى التالية. الشكارة.عجلون ،عين جنا ، عبين وعبلين ، حلاوة ، اوصرة ، راسون ، عرجان ، صخرة ، باعون ، فارة ، خربة الوهادنة.

المادة 2

2- تحذف قرية الشكارة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1934 المنشور في العدد 438 من الجريدة الرسمية.

المادة 3

3- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1934 المتعلق بقرية عجلون والمنشور في العدد 463 من الجريدة الرسمية.

المادة 4

4- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1936 المتعلق بقرية عين جنا والمنشور في العدد 525 من الجريدة الرسمية.

المادة 5

5- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1937 المتعلق بقرية عبين وعبلين والمنشور في العدد 560 من الجريدة الرسمية.

المادة 6

6- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 5 لسنة 1941 المتعلق بقرى حلاوه واوصرة وراسون والمنشور في العدد 720 من الجريدة الرسمية.

المادة 7

7- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 6 لسنة 1941 المتعلق بقرى عرجان وصخرة وباعون والمنشورة في العدد 725 من الجريدة الرسمية.

المادة 8

8- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 1 لسنة 1942 المتعلق بقرية فارة والمنشور في العدد 728 من الجريدة الرسمية.

المادة 9

9- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 1 لسنة 1943 المتعلق بقرية خربة الوهادنة والمنشور في العدد 762 من الجريدة الرسمية .

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية