التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تسوية الاراضي رقم 1 لسنة 1943 / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي رقم -9 لسنة 1937 رقم 803 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 766
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 7661 أيار 1943

المادة الثالثة - يقوم قاضي محكمة تسوية الاراضي ، او في حالة غيابه ، موظف ينتدبه مدير الاراضي والمساحة باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع بين تاريخ استلام جدول الادعاءات من قبل مركز دائرة الاراضي والمساحة وبين التاريخ الذي يصبح فيه جدول الحقوق نهائياً بموجب القانون.

الإحالة

المادة 3 من نظام تسوية الاراضي رقم 1 لسنة 1943 / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي رقم -9 لسنة 1937 رقم 803 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 766)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية