التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام النقل على الطريق/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1937 رقم 955 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 929، ص 869
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 929ص 8691 كانون الأول 1947

تلغى الفقرة (هـ) من المادة (24) من نظام النقل على الطرق لسنة 1937 المنشور في العدد 755 من الجريدة الرسمية وتستبدل بالفقرة التالية: هـ- تحمل السيارات التي تخص اعضاء السلك السياسي او القنصلي في المملكة الأردنية الهاشمية لوحتين أردنيتين بارقام خاصة كما قد نص على ذلك في هذا النظام ، وبالاضافة الى ذلك تكتب عبارة (هيئة سياسية) يقابلها حرفا (C.D.) او عبارة (هيئة قنصلية) يقابلها حرفا (C.C.) حسبما تكون الحالة ، ولا يرسم على اللوحتين العلم الوطني او توضع اية اشارة أخرى غير ما ذكر.

الإحالة

المادة 1 من نظام النقل على الطريق/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1937 رقم 955 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 929، ص 869)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية