الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000
أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه وذلك في مكان عمله
في الجامعة او مكان إقامته وقبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل ، وله الرد
بصورة خطية على اللائحة خلال تلك المدة.
ب-لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى التأديبية وحضور جلسات الدعوى
فيها بنفسه او اختيار وكيل عنه بموجب وكالة رسمية لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها يحضر معه جلسات النظر في
الدعوى للدفاع عنه وفي حالة اختيار وكيل يجب إبلاغ رئيس المجلس التأديبي باسمه قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من
بدء جلسات الدعوى.
ج-للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي اة المدعي العام ، او المحكمة ، عن العمل 0 وفي هذه
الحالة يوقف صرف راتبه وعلاواته على أنه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصفها له خلال مدة توقيفه عن العمل.