الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000
أ- اذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ورأي العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد
مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية إيقاعها فيترتب عليه رفع أمر المخالفة الى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها
مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب-للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع اليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
وذلك حسبما تقضى به الوقائع المتصلة بها ، بما في ذلك إيقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن
صلاحياته او تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الأستاذية ، برئاسة أحدهم للتحقيق مع المخالف
والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقا لنتائج التحقيق اما بحفظها او إيقاع العقوبة او إحالتها الى المجلس التأديبي.
ج-اذا قرر الرئيس تقديم المخالف الى المجلس التأديبي ، يتولى رئيس لجنة التحقيق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه
المادة الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي ، بما في ذلك تقديم البيانات والمرافعات.