التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3231
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000

أ- اذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ورأي العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية إيقاعها فيترتب عليه رفع أمر المخالفة الى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال. ب-للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع اليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك حسبما تقضى به الوقائع المتصلة بها ، بما في ذلك إيقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن صلاحياته او تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الأستاذية ، برئاسة أحدهم للتحقيق مع المخالف والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقا لنتائج التحقيق اما بحفظها او إيقاع العقوبة او إحالتها الى المجلس التأديبي. ج-اذا قرر الرئيس تقديم المخالف الى المجلس التأديبي ، يتولى رئيس لجنة التحقيق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي ، بما في ذلك تقديم البيانات والمرافعات.

الإحالة

المادة 51 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية