الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000
المادة 9 -
أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:-
1) ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام ،
2) وان يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في الجامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما
الجامعة،
3) وان يكون قد نشر إنتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في
المادة (8) من هذا النظام.
ب-يجوز ان يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذا مساعد اذا كان قد نشر إنتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة
وقام بأعمال مهنية او فنية ممتازة ، ويجوز اعتبار الأعمال المهنية والفنية المتميزة جزءا من هذا الإنتاج شريطة ان
يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الأقل0